محكمة العدل الدولية تصدر حكمها بشأن الحق في الإضراب
يُرتقب أن تُصدر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة الخميس، حكما في شأن الحقّ في الإضراب، في قضيّة يقول كلّ من العمال وأصحاب العمل إن من شأنها أن تترك تداعيات عميقة على علاقات العمل على مستوى العالم.
وطُلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول ما إذا كانت اتفاقية أقرّتها في العام 1948 منظمة العمل الدولية تكرّس ضمنا الحقّ في الإضراب.
أستاذ علاقات دولية: الضربة الأمريكية ضد إيران «قادمة لا محالة»
والمعاهدة المعروفة باسم “الاتفاقية الرقم 87″، هي عبارة عن اتفاق بين النقابات وأصحاب العمل يضمن الحقّ “في تنظيم الإدارة والأنشطة بحرية كاملة”.
وترى النقابات في منظمة العمل الدولية أن هذا النص يكرّس، وإنْ بصورة غير مباشرة، الحق في الإضراب وهو تفسير يرفضه أصحاب العمل.
ومن المقرّر أن تُصدر هيئة مكوّنة من 15 قاضيا في المحكمة، ومقرّها في لاهاي، رأيها الذي لا يعدّ ملزما قانونيا، لكن من شأنه توضيح نطاق الحق في الإضراب في القانون الدولي.
وقد طُرح على المحكمة السؤال الآتي “هل الحق في الإضراب للعمال ونقاباتهم محميّ بموجب اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي للعام 1948 (الرقم 87)؟”.
وراء هذا الجدل القانوني في شأن تفسير اتفاقية العام 1948، تدور مواجهة محتدمة بين النقابات وأصحاب العمل داخل منظمة العمل الدولية، ظهرت ملامحها خلال جلسات الاستماع التي عُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
